مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال التي اقدم عليها المتهم بالشهادة على قيام المشتكى عليهم بالقضية الجنائية امام المدعي العام بهتك عرضه ولدى ادائه الشهادة لدى المحكمة ذكر بان لمشتكى عليهم لم يقوموا بهتك عرضه وان ما ذكره قد غير الحقيقة وذكر قولاً ثم عاد عنه وبالتللي فإن افعاله تشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية شهادة الزور خلافاً لاحكام المادة 214/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(321/2017فصل5/3/2017).