مبدأ قانوني8
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تعالج البينة الدفاعية أو إي شهاده كاذبة التي أدلى بها المتهم أمام مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أو أمام مدعي عام الشرطة أو أمام محكمة الشرطة وهل عاد عن شهادته أم لا , وحيث أن المحكمة توزن البينة وتصدر القرار بعد التأكد من هذه الوقائع وحيث أن المحكمة لم تقم بذلك فإن قرارها يشوبه التقصير في التعليل والتسبيب وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1047/2010فصل8/11/2010).