مبدأ قانوني
وحيث ان المشتكي تقدم بالشكوى ضد ابنته مدعياً انها اجبرته وتحت التهديد السلاح (سكيناً) بالتوقيع على اربع كمبيالات قيمتها عشرة آلاف وكذلك توقيعه على عقد الايجار لاحدى الشقق في عمارة المشتكي لمدة عشر سنوات.
وحيث ان المشتكي ولدى مثوله لدى محكمة الجنايات التمس اعفاءه من الشهادة ضد ابنته واستجابت المحكمة لطلبه اعمالاً لنص المادة 153 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وحيث ان المحكمة توصلت توصلت بأن المشتكي أقدم على توقيع الكمبيالات وعقد الايجار بارادته الحرة دون ضغط او اكراه مما استوجب اعلان عدم مسؤولية المتهمة عن هذا الفعل.
وحيث ان المشتكي امتنع عن اداء شهادة ضد ابنته واستجابت المحكمة لطلبه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى لهذه الجهة ما نرى فيه مخالفة لحكم القانون.
ذلك ان المشتكي هو والد المتهمة وأقام الشكوى بزعم السرقة والتهديد بالقتل بواسطة سكين واغتصاب توقيع وهو مايدخل ضمن مفهوم العنف والشدة على مقتضى المادة 155 من الاصول الجزائية مما يجعل القرار المميز اذ قضى بعدم سماع المشتكي في غير محله قانوناً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(112/2018فصل1/4/2018).