مبدأ قانوني
وحيث احاطت محكمة الجنايات الكبرى ايضاً بواقعة هذه التهمة وناقشت اقوال المشتكية والتي لم تذكر في اقوالها الشرطية اية واقعة سرقة رغم انها اقرب للواقعة المدعاة بالاضافة لما ذكرته محكمة الجنايات الكبرى من ظروف تؤدي جميعها الى طرح اقوال المشتكية من عداد البينة فيما يتعلق بهذه الجنحة كما توصلت لذلك محكمة الجنايات الكبرى ونقرها في ذلك مه التنويه الى ان ما اوردته محكمة الجنايات الكبرى في قرارها من ان شهادة المشتكية لم يتم الاستماع اليها امام المحكمة ولم يناقش فيها الخصوم لا يؤثر في وزن هذه الشهادة وهي قابلة للاقتناع من عدمه وهذا مافعلته لاحقاً محكمة الجنايات الكبرى حين ناقشت اقوال الشاهدة ووزنتها وطرحتها للشك في صحتها.
وحيث ان القرار المميز جاء مسسباً ومعللاً تعليلاً وافياً فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(155/2018فصل15/1/2018).