مبدأ قانوني 2
وحيث نجد أن محكمة التسوية قد قررت سماع شهادة الشاهدين لأنهما ابني المعترض عليه سنداً لأحكام المادة(80)من القانون المدني ,وحيث أن الوقائع التي يرغب المميز ضده سماع شهادة الشاهدين المذكورين هي وقائع مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية وأن المادة (80) من القانون المدني قد نصت على أن(كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد) وبالتالي كان على محكمة التسوية أن تجيز سماع شهادة الشاهدين المذكورين على أن تقرر بعد سماع شهادتيهما فيما إذا تضمنت شهادتيهما جر مغنم لهما أو دفع مغرم عنهما وتأخذ بما جاء بشهادتيهما وأن تردها على ضوء ذلك عند إصدار القرار .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2722/2007فصل 10/3/2008).