مبدأ قانوني
وحيث ان كون الشهود هم خصوم للمميزة في قضايا أخرى لا يكفي لغايات إثبات جر مغنم لهم او دفع مغرم عنهم وبالتالي لا تنطبق احكام المادة 80 من القانون المدني التي توجب رد الشهادة بالاضافة الى ذلك فإن اثبات المطالبات العمالية جائز بكافة طرق الاثبات سنداً لاحكام المادة 15/1 من قانون العمل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(214/2018فصل20/3/2018).