مبدأ قانوني
وحيث ان التقرير الطبي المنظم بحق المميز ضده واضح ومفصل سيما ان منظمي التقرير الطبي غير مدرجين ضمن قائمة بينات النيابة العامة وبالتالي فإن مسألة الاستماع لأي شاهد لم يدرج اسمه في قائمة شهود النيابة العامة استناداً لأحكام المادتين 217 و226/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية متروك لتقدير النيابة العامة المتمثلة في الدعوى وللمحكمة ولا رقابة لمحكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية (انظر في ذلك قرار تمييز جزاء رقم 2191/2011 تاريخ 12/1/2012 وقرار تمييز جزاء رقم 1450/2011تاريخ 1/11/2011 مما يجعل ما توصل اليه القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2017فصل31/1/2017).