مبدأ قانوني 16
حيث أن المستخلص من الأدلة المقدمة في الدعوى أن الشيك لم يكن له مقابل وفاء في البنك المسحوب عليه ,مما ينطوي بحد ذاته على سوء نية الساحب في إصدار الشيك ,وبأن العديد من الشيكات قد صرفت قيمتها رغم عدم وجود رصيد غير مقبول إذ لا ينفي سوء النية وعليه يكون القرار في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (999/2000 فصل 4/1/2001).
g2000.999