مبدأ قانوني 15
حيث نجد أن الثابت من أوراق الدعوى أنه عند تحرير الشيك المسحوب لم يكن له رصيد قائم ومعد للدفع .
وعليه ولما كان لشيك أداة وفاء يعطيه المدين لدائنه تسديداً لما بذمته من دين سابق وبالتالي فلا بد من أن يكون لساحب الشك رصيد قائم ومعد للدفع وقت إعطاء الشيك ولا يكفي التذرع باحتمال صرف الشيك تبعاً لرأي مدير فرع البنك المسحوب عليه إذا شاء قرر صرفه وإن شاء امتنع عن الصرف ,بل الأصل في الشيك أأن المصرف المسحوب عليه الشيك ملزم بوفاء قيمة الشيك إذا كان مستوفياً لشروطه وكان له رصيد قائم ومعد للدفع .
وعليه ولما كان الأصل في الشيك وجوب صرفه لدى عرضه على البنك إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وإن احتمال صرفه فقط تبعاً لرأي مدير البنك لا ينهض دليلاً على عدم مسؤولية الساحب .
وعليه تكون إدانة المشتكى عليه بجنحة إصدار شيك لا يقابله رصيد طبقاً للمادة 421 عقوبات متفقاً والقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (106/2001 فصل 25/3/2001).
g2001.106