مبدأ قانوني 14
حيث نجد أنه من الرجوع لورقتي الشيك موضوع الدعوى نجد أنه قد دون على متن كل منهما كلمة تأمين كلمة تأمين وحيث أن المادة 228 من قانون التجارة قد اشترطت من بين البيانات الت يجب توافرها في السند ليعتبر شيكاً الأمر بأداء قدر معين من النقود غير معلق على شرط فإذا علق الأمر بأداء المبلغ المعين في الشيك على شرط معين فلا يعتبر شيكاً بالمعنى القانوني.
وحيث أن ورود كلمة تأمين على متن الشيكين موضوع الدعوى يفقدهما صفة الشيك ولا تطبق عليهما أحكام المادة 421 عقوبات المعدلة ويتعين الحكم بعدم مسؤولية الساحب وعليه يكون القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (738/2003فصل 4/8/2003).
g2003.738