مبدأ قانوني 12
حيث نجد أن محكمة صلح الجزاء أخطأت في تطبيق نص المادة 421 عقوبات عند فرض العقوبة على المشتكى عليه حيث حكمت عليه بالحبس مدة واحدة الواردة في الفقرة الاولى من المادة المشار إليها ثم قفزت إلى الفقرة الثالثة التي تبحث في فرض عقوبة الغرامة في حالة إسقاط الحق الشخصي وحكمت بتغريم المشتكى عليه 5% من قيمة الشيك بالرغم من عدم وجود إسقاط للحق الشخصي وكان عليها أن تطبق الفقرة الأولى من المادة 421 عقوبات فقط وهي التي تعاقب على الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار .
وعليه فإن محكمة الصلح تكون قد أخطأت في تطبيق أحكام المادة 421 عقوبات مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (544/2005 فصل 15/5/2005).
g2005.544