مبدأ قانوني 10
حيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 421/1/د من قانون العقوبات قد ورد فيها (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز مائتي دينار على من أقدم بسوء نية على تظهير شيك لغيره او أعطاه شيكاً مستحقاً الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف ).
من هذا النص نجد أن المشرع اشترط لعقاب مظهر الشيك أن يكون قد ظهره وهو يعلم أنه ليس له رصيد قائم ومعد للدفع وأن يكون سيء النية في ذلك .
وحيث أن المحكمة لم تتأكد من أن المشتكى عليه عند تظهيره للشيك كان يعلم أنه ليس له رصيد فإن إدانته وفقاً لأحكام المادة 421/1/د عقوبات تكون سابقة لأوانها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1313/2007 فصل 31/10/2007).
g2007-1313