مبدأ قانوني 11
حيث اشترطت الفقرة د من المادة 421/1 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته لقيام مسؤولية مظهر الشيك الذي لا يقابله رصيد الجزائية أن يكون عالماً انه ليس للشيك مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
وحيث لم يرد في البينات ما يثبت علم المشتكي عليه حين تظهيره للشيك بأنه لم يكن له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف وحيث أن محكمة الصلح قد غولت عن معالجة ركن العلم في الجريمة المسندة للمشتكى عليه وفق ما أشرنا إليه فيكون قرارها مشوباً بقصور في التعليل والتسبيب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (266/2007 فصل 28/3/2007).
g2007-226