مبدأ قانوني 9
حيث نجد أن المادة 421 عقوبات المعدلة تشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها فيها أن تتوافر عدة أركان أهمها أن تكون الورقة التي أعطاها الساحب للمستفيد شيكاً بالمعنى القانوني ويبنى على ذلك أن تقرير مسؤولية المشتكى عليه عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتوقف على إثبات السند الذي أعطي منه إلى المشتكية هو شيك مشتمل على كافة البيانات التي خلا من أي منها لا يعتبر شيكاً بمقتضى المادة 229 من قانون التجارة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1569/2009 فصل 25/11/2009).
g2009-1569