مبدأ قانوني 7
حيث أن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً ووفقاً للقانون أن الشيك أداة وفاء له كفايته الذاتية ويصرف لدى عرضه والأهم أنه من ورقة تجارية قابلة للتداول عن طريق التظهير ويستقل عن علاقة الساحب السابقة على اصداره أو اللاحقة مع المستفيد وأنه عمل قانوني مجرد وعليه فإن أي شرط لم يرد في متن الشيك لا قيمة له ولا أثر إذ أن تداول الشيك بطريق التظهير وفقاً لقانون التجارة يمنع ربطه بأي علاقة خارج نطاق ورقة الشيك وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ذهبت لغير ذلك فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون أما القول بحسن النية فإن المقصود بسوء النية الوارد في المادة 421 من قانون للعقوبات هو معرفة الساحب بعدم وجود رصيد للشيك وليس الهدف من إعطاء الشيك ويكون قرار محكمة البداية بصفتها الإستئنافية مخالفاً للقانون من هذه الجهة ويكون في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1944/2013 )فصل.
g2013.1944