مبدأ قانوني 4
وحيث أن المادة (53/أ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 قد نصت على أن مسؤولية الشريك بالشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديونها والإلتزامات المترتبة عليها تكون بمقدار حصته في رأسمالها .
وحيث أن المستفاد من هذا النص أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة غير مسؤول بأمواله الخاصة عن تلك الديون والإلتزامات المترتبة عليها إلا بمقدار حصته وحيث أن المشتكى عليه أصدر الشيك موضوع الشكوى بصفته الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة الأمر الذي عليه أن المشتكى عليه ليس مسؤولاً عن الحق الشخصي في هذه الدعوى والمتمثل بقيمة الشيك بل الشركة ذاتها هي المسؤولة وهي الخصم وتكون دعوى الحق العام للمطالبة بقيمة الشيك مقامة على غير خصم ويتعين ردها عن المشتكى عليه .
وحيث ذهبت محكمتا الموضوع إلى خلاف ذلك فإن الحكم الإستئنافي يكون مخالفاً للقانون بالنسبة للمشتكى عليه فيما يتعلق بالشق المدني .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1338/2014 فصل 1/10/2013).
g2014.1338