مبدأ قانوني 2
حيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 249 من قانون التجارة أنها قد حصرت الحالات التي يجوز فيها للساحب المعارضة في وفاء قيمة الشيك بحالتي ضياعه أو تفليس حاملة بالإضافة الى الحالات التي يحصل فيها المستفيد على الشيك بفعل جرم السرقة أو النصب أو التزوير وهو ما ذهب إليه الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 4 لسنة 1990 .
ويقع على عاتق الساحب عبء إثبات مشروعية السبب الذي جعله يصدر الأمر بالإمتناع عن صرف الشيك وطالما أن المستأنف يدعي بأنه تعرض للإحتيال في سبيل تحرير الشيك موضوع هذه الدعوى وهذا القول لم يكن مجرداً وإنما على لسان ممثل المشتكية بأن المستأنف قد قام بتسجيل قضية إحتيال في عام 2010 وان دعوى الشيكات النظورة أقيمت عام 2011 أي أن دعوى الإحتيال أسبق من دعوى الشيك .
وحيث أن النتيجة في دعوى الإحتيال لها أثر في قضية الشيك بدون رصيد فإنه كان على المحكمة أن تتريث في إصدار قرارها إلى حين صدور الحكم في القضية البدائية ومن ثم بيان إن كان هناك أثر سيغير وجه الحكم في الدعوى.
وبخلاف ذلك فإن عدم التريث في اصدار القرار فإن ما يترتب هو إمكانية صدور الحكم الجزائي في دعوى الشيك كما هي في الحالة المعروضة وقبل صدوره في دعوى الإحتيال.
وبالتالي فإذا ما تم تنفيذ الحكم بحق الاستئناف وصدر بعده حكم لصالحه في دعوى الإحتيال فما الدفع طالما تم تنفيذ الحكم الصادر بحقه في قضية الشيك وعليه يكون التريث في إصدار القرار لحين الانتهاء من نظر دعوى الاحتيال وبخلاف ذلك فإن وفاء المشتكى عليه بقيمة شيك ناشئ عن التزام قانوني صحيح يتساوى ووفاء المشتكى عليه بقيمة شيك غير ناشئ عن إنشغال الذمة كما في الحالة المعروضة .
وحيث أن محكمتي الصلح وبداية جزاء بصفتها الإستئنافية لم تراعِ ذلك في قرارها فيكون في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2228/2014 فصل 29/3/2015).
g2014.2228