مبدأ قانوني 18
حيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى فقد ثبت ومن خلال شهادة المشتكي موضوع هذه الشكوى قد تم تحريره وطرحه للتداول قبل سنة ونصف من التاريخ المثبت عليه وحيث أن العبرة لتاريخ طرح الشيك للتداول ولا قيمة لأي تاريخ لاحق يثبت عليه .
ومن ناحية أخرى فإن الشيك موضوع الدعوى هو شيك مكتبي وبالتالي فهو غير مشمول بالحماية الجزائية وفقاً لأحكام المادة 421/5 عقوبات المدل رقم 12 لسنة 2010 .
وحيث أن تاريخ وقوع الفعل قد تم قبل التاريخ المدون على الشيك المكتبي فإن ما قام به المشتكى عليه لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً مما يتعين معه إعلان عدم مسؤوليته عما أسند اليه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (825/2014 فصل 2/6/2014).
g2014.825