مبدأ قانوني 1
وحيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى يتبين أن المشتكى عليه قد اعترف بتوقيع الشيك موضوع القضية على بياض وطلب من محكمة الصلح السماح له بتقديم بينات على أنه سلم شيك على بياض بإجراء الخبرة على الشيك وقد رفضت السماح له بذلك مع أنه كان عليها أن تسمح للمشتكى عليه بتقديم البينة الدفاعية بإجراء الخبرة حول الشيك وتكون قد خالفت القانون بحرمان المشتكى عليه من تقديم ما طلب من بينات .
أما ما تضمنه قرار محكمة الإستئناف من أن الشيك المبرز مكتمل البيانات وباكتمالها تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد دون أن تعالج رفض محكمة صلح جزاء عمان السماح للمشتكى عليه بتقديم بيناته فهو إجرء مخالف للقانون لأن في ذلك حرمان للمشتكى عليه من تقديم بيناته فهو إجراء مخالف للقانون لان في ذلك حرمان للمشتكى عليه من تقديم بيناته على أنه سلم الشيك على بياض وبما أن تسليم الشيك خالياً من اسم المسحوب عليه وتاريخ إنشاء الشيك وقيمة الشيك يفقده قيمته القانونية كشيك ولا يعتبر في هذه الحالة شيك كما تقضي المادة 228 من قانون التجارة وعليه فإن إدانة المشتكى عليه بجرم إصدار شيك بدون رصيد قبل السماح له بتقديم بناته الدفاعية يكون مخالفاً لأحكام القانون الأمر الذي ينبني عليه أن قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1031/2015 فصل 24/8/2015).
g2015.1031