مبدأ قانوني 45
” حيث نصت المادة (233) من قانون التجارة على ( أن الشيكات تكون أسمية او للحامل وأن تداول الشيك الإسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية أما تداول الشيكات للحامل فيتم بطريق التظهير وبطريقة المناول وحيث أن الدفع بمرور الزمن لا يمنع من تمسك البنك المدعى عليه من أن تداول الشيكات تم بطريق المناولة وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادره عن الهيئة العامة رقم 1422/2004 فصل بتاريخ 7/2/2005.