مبدأ القانوني 5
” حيث نجد أن تاريخ عرض الشيكين موضوع الدعوى على البنك هو 1999/1/30 وأن المميز لم يقم بصرفهما مما يترتب الحكم بفائدة من تاريخ 1999/1/30 وهو تاريخ عدم قيام المميز بصرف الشيكين موضوع الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1619/2004 فصل بتاريخ 5/1/2005.