مبدأ قانوني 111
” حيث نجد أن الطاعنة هي زوجة المميز ضده وكانت تقوم بإعطائه شيكات على بياض لإستلام رواتبها في الوقت الذي كانت فيه العلاقة الزوجية قائمة بين الطاعنة والمميز ضده وعليه فإن عدم السماح للطاعنة بتقديم البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الشيك موضوع الدعوى يخالف ما جاء في المادة ( 30) من قانون البينات التي تجيز الإثبات بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي وبما أن العلاقة الزوجية تدخل في عداد الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي فإن محكمة الموضوع إذ لم تقبل سماع البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الشيك موضوع الدعوى تكون قد خالفت القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 3663/2004 فصل بتاريخ 23/3/2005.