مبدأ قانوني 110
” حيث أن خلو الشيك من أحد البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة (228) من قانون التجارة يفقده صفته كشيك وحيث أن البيانات الإلزامية في سند السحب تختلف عن البيانات الإلزامية في الشيك ومظهر الورقة التي إستند إليها المدعي (المميز) في دعواه هو مظهر شيك إشتمل على معظم البيانات الإلزامية وخلا من التاريخ مما أفقده صفته كشيك وجعله سندأ عادياً لا يصلح أساساً لدعوى صرفيه مما لا محل معه لتطبيق أحكام سند السحب على الورقة موضوع الدعوى “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3716/2004 فصل بتاريخ 20/2/2005.