مبدأ قانوني 162
” حيث أن التمسك بأن المدعى عليه المميز قام بتسديد مبلغ (59500) دينار من قيمة المطالبة بشيكات هي من ضمن بينات المدعى عليه فإنه وبالرجوع إلى الشيكات المبرزة من قبل المدعين نجد أنها لا تحمل تواريخ أما الشيكات المقدمة من قبل المدعى عليه فهي مؤرخة في عام 1990 وأن المدعى عليه لا يقدم أية بينة تثبت العلاقة بين هذه الشيكات والشيكات المقدمة من قبل المدعيين موضوع الدعوى وفيما إذا كانت تسديد لها أم لا كما أن قيمتها أقل من قيمة الشيكات المطالب بها وبالتالي فإن الإدعاء بتسديد المبلغ غير وارد “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3828/2004 فصل بتاريخ 23/3/2005.