مبدأ قانوني 160
” حيث أن الثابت من البينات المقدمة أن الشيك تم إيداعه فعلاً برسم تحصيل الشيكات الأجنبية وتم إرساله للبنك المسحوب عليه لغايات تحصيل قيمته وذلك عن طريق البريد السريع DHL وأنه في حال عدم تحصيله يعكس القيد لحساب البنك وحيث أن إيداع الشيك لدى البنك برسم التحصيل يجعل من البنك وكيلاً ويفترض فيه القيام بما يفرض على الوكيل العادي من مهام عملاً بالمادة (2/1/841) من القانون المدني وحيث أن قيام البنك المودع لديه الشيك برسم التحصيل بإرسال الشيك للبنك المسحوب عليه لتحصيله من خارج الأردن بالبريد المسجل DHL هو جهد مقبول من البنك للقيام بالمهمة الموكوله له كوكيل عادي إضافة إلى أن تحفظات البنك في عدم تحمله المسؤولية عن أي ضرر أو فقدان أثناء المراسلات مع البنك المسحوب عليه وهي تحفظات ثابتة بشروط طلب تحصيل الشيكات فإن فقدان الشيك بعد ذلك لا يجعل البنك مقصراً أو أنه تراخى في أداء ما وكل به ولا يكون مسؤولاً عن الضرر الذي لحق بالمدعية المميزة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1206/2005 فصل بتاريخ 31/7/2005.