مبدأ قانوني 158
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف بإعتمادها على تقرير الخبرة وحيث تجاهلت محكمتنا الدرجة الأولى والثانية المادة (228) من قانون أصول المحاكمات المدنية عندما سمت إجراء التحقيق بالمضاهاة والإستكتاب على بيانات الشيك المبرز والتوقيع بناء على طلب المميز ضده ( المدعى عليه ) والذي لم ينكر صراحة مما هو منسوب إليه من خط أو توقيع في حين أنه يترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند الذي أنكر فيه الخط أو التوقيع وأن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والإستكتاب وعليه فإن المميز ضده أنكر توقيعه على الشيك المبرز إنكاراً صريحاً وحيث ثبت بالخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى بعد فسخ قرارها بأن التوقيع والإسم المفتوح بجانب إسم العميل كُتب بخط يد المستكتب كما يتضح من تقرير الخبرة فإن الشيك والحالة هذه يصبح بينة صالحة للحكم بحق المميز ضده ولا تقبل منه البينة الشخصية التي قدمها أو حتى توجييه اليمين وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء في غير محله واستندت إلى ما جاء في تقرير الخبرة من حيث بيانات الشيك لم تكتب بخط يد المميز ضده فإن ذلك لا قيمة قانونية له حول إلزام المميز ضده بما تضمنه الشيك ما دام قد أنكر توضيحه عليه وأثبت الخبرة بأن التوقيع يعود له “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2056/2005 فصل بتاريخ 22/11/2005.