مبدأ قانوني 157
” حيث أن الشيك موضوع الدعوى مكتمل البيانات بغض النظر عمن قام بكتابة الشيك وأن بينة المدعي أثبتت أن المدعي عليه طلب من الشاهد كتابة الشيك ثم قام هو بتوقيعه وبين الشهود أن سبب كتابة الشيك هو أن المدعى عليه كان حالفاً يميناً لا يكتب شيكات وبالتالي فإن الشيك موافق لأحكام المادة (228) من قانون التجارة وعدم كتابة التاريخ لا يبطله بل يعرض ساحبه لغرامة عن إصدار الشيك بدون تاريخ المنصوص عليها في المادة (275) من قانون التجارة وحيث نجد أن محكمتنا أنه ثبت من البينة أن الشيك وقع من المدعى عليه وسلم إلى المدعي مباشرة وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف بتطبيق المادتين (144 و1/146 ) من قانون التجارة من حيث حامل الشيك بالمطالبة قد أصابت صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2091/2005 فصل بتاريخ 27/11/2005.