مبدأ قانوني 182
” حيث أن الشيك موضوع الدعوى مكتمل البيانات بغض النظر عمن قام بكتابة البيانات سيما وأن بينة المدعي أثبت أن المدعى عليه طلب من الشاهد كتابة الشيك ثم قام هو بتوقيعه وبين الشهود وأن سبب كتابة الشيك هو أن المدعى عليه كان حالفاً يميناً أن لا يكتب الشيك وبالتالي فإن الشيك موافق لأحكام المادة (228) من قانون التجارة وعدم كتابة التاريخ لا يبطله بملف يعرض ساحبه لغرامة عن إصدار الشيك بدون تاريخ المنصوص عليها في المادة (275) من قانون التجارة وحيث ثبت من البينة أن الشيك وقع من المدعى عليه وسلم إلى المدعي مباشرة وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف بتطبيق أحكام المادتين (144 و 146/1 ) من قانون التجارة من حيث حامل الشيك بالمطالبة بقيمته قد أصابت صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2091/2005 فصل بتاريخ 27/11/2005.