مبدأ قانوني 117
” حيث أن من القواعد القانونية المقررة أن سحب الشيك لمصلحة المستفيد يشكل قرينة على أنه تم على سبيل الوفاء بدين سابق مستحق بذمة الساحب تجاه المستفيد حتى يثبت العكس فإن بينة المميز لم يثبت ما يخالف هذه القريبة بل جاءت مؤكده إلى أنه مدين للميز ضده وحيث أن لحامل الشيك الرجوع على الساحب بسبب عدم الوفاء وفقاً لأحكام المادة (260) من قانون التجارة فإن المميز ضده يكون محقاً في دعواه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2128/2005 فصل بتاريخ 27/10/2005.