مبدأ قانوني 166
” حيث أن الإتفاقية قد تضمنت طريقة دفع المبالغ الواردة فيها في البند الخامس منها طريقة الدفع وهي بواسطة شيكات مسحوبة جميعها على بنك الأردن وثابت أن الشيكات موضوع المطالبة والتي هي من ضمن الثمن لم يقم المدعى عليه بتسديد قيمتها للمدعية ولم يرد عليها أنها تأمين لحين إستلام البضاعة مما يفيد أنها غير معلقة على شرط وأنها جاءت مستوفية لكافة البيانات في الواردة في المادة (228) من قانون التجارة ولذلك فهي واجبة الوفاء ولا يجوز للمدعية عليه الإمتناع عن الوفاء بها كأوراق تجارية إلا في الأحوال الواردة في القانون فقد ورد في المادة (1/245) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 ما يلي : يكون الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2458/2005 فصل بتاريخ 5/12/2005.