مبدأ قانوني 189
” حيث خالفت المحكمة في قررها المميز لحكم المادة (258) من قانون التجارة والتي تمنع وفاء الشيك نقداً بوضع عبارة لقيده بالحساب على متن الشيك وأن المميز ضده طلبه إنصب على المطالبة بقيمة الشيك نقداً الأمر الذي يستدعي رد دعواه وحيث نجد أن ما دون على الشيك ليست عبارة لقيده بالحساب وإنما عبارة لا يصرف إلا للمستفيد الأول وعليه فإن صرفه لغير المستفيد الأول أو قيده بحساب غير حسابه هو تجاوز لتعليمات الساحب التي توجب صرفه نقداً للمستفيد الأول وقيده بحساب غير حسابه هو بمثابة صرف له لغير المستفيد الأول ومخالفه لشرط الساحب وحيث توصلت محكمة الموضوع لذات القانون فيكون قرارها أصابت صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3180/2005 فصل بتاريخ 21/12/2005.