مبدأ قانوني 164
” حيث من الثابت أن المدعي (المميز ضده ) هو العميل الذي من خلاله حصل الطاعن على الشيك موضوع الدعوى الأمر الذي يتوجب معه عليه أن يقبض قيمة هذا الشيك لحسابه بأن يسجله في حسابه كعميل يتعامل معه ولد قيد في سجلاته ولما لم يفعل وقد سجل قيمة الشيك في حساب آخر وهو الشركة العالمية للتوظيفات المالية دون تفويض من العميل فيكون ما قام به مخالفاً لأحكام المادة 4/251 من قانون التجارة وبالتالي فعله يستلزم تعويض المميز ضده المدعي إعمالاً للفقرة السادسة من ذات المادة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للأصول وصحيح القانون “.
انظر بذلك قرارالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3180/2005 فصل بتاريخ 21/12/2005.