مبدأ قانوني 163
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف لإعتمادها بينات المدعي كونها باطلة قانوناً نجد بأن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه وذلك لأن بينات المميز ضده عبارة عن ثلاثة شيكات مسحوبة على بنك الأردن فرع جرش من المدعى عليه وموقعة منه ولم ينكر توقيعه عليها وبقي إدعاءه بأنها أخذت على بياض وتأمين إدعاءاً مجرداً من الدليل يتناقض مع إدعائه بأن المدعي إستوفى حسابه منه ولا حجة مع التناقض ولا مبرر لإجراء المضاهاة والإستكتاب طالما لم ينكر توقيعه عليها لأن من إحتج عليه بسند عادي ولم ينكر توقيعه عليه فهو حجة عليه حسب أحكام المادة (1/11) من قانون البينات وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3219/2005 فصل بتاريخ 3/1/2006.