مبدأ قانوني 187
” وفي ذلك نجد أن الشيكات وبمقتضى المادة 233 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 تكون شيكات إسمية أو للحامل وأن تداول الشيك الإسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية أما تداول الشيكات للحامل فيتم بتسليم للحامل لها للغير أي بالمناولة وبذلك يكون للحائز هو المالك لها وفي الحالة المعروضة فإن الشيك مدار البحث تضمن في خانة المسفيد البنك الأردني الكويتي دون عبارة أو لحامله مما يجعل تداول هذا الشيك بالتسليم المجرد تداولاً غير قانوني ويحتاج الى تظهير صحيح حتى يعتبر ناقلاً لملكية الشيك وحيث أن المستفاد من أحكام المادتين ( 144 و 1/146) من قانون التجارة أن حامل الورقة التجارية صاحب حق بقيمتها وذلك إذا أثبت أنه تلقاها من ساحبها أو من المظهرين عن طريق تظهيرات متصلة ببعضها هذا وقد ذهب الإجتهاد القضائي إلى أن مجرد وجود سند السحب بيد شخص لا يعني أنه حامل شرعي له وإنما يجب لإعتباره كذلك أن يثبت أنه صاحب الحق في تظهيرات متصلة بعضها ببعض مما ينبي عليه أنه لا يكفي أن يقول المميز المدعي بأن الشيك موضوع هذه الدعوى وصله من المدير ولم يقدم دليلاً على صحة إدعائه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر من الهيئة العادية رقم 3704/2005 فصل بتاريخ 17/4/2006.