مبدأ قانوني 173
” حيث أن المميز ضدها ( المدعية ) أقامت هذه الدعوى بصفتها حاملاً للشيك موضوع الدعوى على الساحب والمظهر المدعى عليهما لمطالبتهما بقيمته وأن المظهر ( المميز ) قد ظهره للمميز ضدها ولم يثبت بأن المظهر لها الحامل قد حصلت على الشيك بنية سيئة أو خطأ جسيم وحيث أن الشيك موضوع الدعوى وستتجمع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة (228) من قانون التجارة وهو بذلك شيك بالمعنى المنصوص عليها في القانون المذكور واجب الوفاء لدى الإطلاع ويتم تداول بطريق التظهير فيكون الحكم على المدعى عليها بالتكافل والتضامن بقيمة الشيك متفقاً وحكم القانون وأن قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4211/2005 فصل بتاريخ 20/6/2006.