مبدأ قانوني 161
” حيث أن الشيكات موضوع المطالبة قد إستوفت جميع الشروط القانونية الواجب توافرها وفقاً لأحكام المادة (228) من قانون التجارة وعليه فإنه وأمام التناقضات الواردة في أقوال وكيل المميز ومن حيث قوله أن موكله دفع هذه المبالغ ثم العودة والقول أنها عبارة عن غرامات وفوائد وإشتراكات ترغم المستأنف عليها أنها مستحقة لها وحيث ما إستقر عليه إجتهاد محكمتنا أنه لا حجة مع التناقض هذا بالإضافة إلى أن الشيكات لم ينكر المميز توقيعه عليها وهي مستوفية للشروط القانونية وهي أداة وفاء لدى الإطلاع ولا تقبل معارضة الساحب على وفائها إلا في حالة ضياعها أو تفليس حاملها “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 680/2005 فصل بتاريخ 19/7/2005.