مبدأ قانوني 144
” حيث أن الثابت من أوراق القضية أن قيمة المبلغ المطالب به تساوي( 10996و 200فلس ) وأقر المدعى عليه المميز بإنشغال ذمته بجزء من المبلغ تساوي( 8496 دينار و 200 فلس) بالإضافة إلى أن الشيكات موضوع الدعوى موقعة من المميز فمن غير الجائز قانوناً سماع البينة الشخصة لإثبات عكس ما ورد عليه دليل كتابي وإقرار المميز وتكون محكمة الموضوع قد أصابت صحيح القانون بعدم السماع بتقديم البينة الشخصية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 1063/2006 فصل بتاريخ 4/10/2006.