مبدأ قانوني 172
” حيث أن المدعية قدمت الشيكات موضوع الدعوى في الوقت المحدد ولم تدفع قيمتها وأثبتت الإمتناع عن الوفاء ببيان صادر من البنك المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك للمدعية المميز ضدها عملاً بأحكام المواد (260و 263)هذا ولا يرد القول على أن الدعوى هي بدعواها أنها محررة مقابل أعمال أنجزتها للمدعى عليها خاصة وأن المدعى عليها المميزة سلمت بقيام المدعية ببعض أعمال المصنع العائد لها إلا أنها لم تسلم بإنشغال ذمتها بقيمة الشيكات خلافاً لواقع البينات المقدمة في الدعوى والتي أثبتت إنشغال ذمتها بقيمة الشيكات وذلك ببينات صادرة عنها وعن مجلس ادارتها “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 122/2006 فصل بتاريخ 15/1/2007.