مبدأ قانوني 108
” حيث أن الشيكات موضوع الدعوى قد حررت للمدعي من قبل المدعيتين وأن تظهيره لها للبنك المدعى عليه برسم الحصيل كضمان للتسهيلات التي منحها بنك للمدعي هو تظهير توكيلي وليس تظهير ناقلاً للملكية وملكيتها تعود له وليست للبنك وحيث أن الثابت أن المدعي قد إستوفى قيمة هذه الشيكات من قبل المدعيتين وتحرير مخالصات خطية وإبراء ذمة المدعيتين يعتبر أن ذمتهما أصبحت غير مشغولة بقيمة هذه الشيكات للمدعي وبالتالي فإنه ليس للمدعى عليه البنك الحق في مطالبة المدعيين بقيمة هذه الشيكات وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذات النتيجة فإن قرارها واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1519/2006 فصل بتاريخ 21/11/2006.