مبدأ قانوني 171
” حيث نجد أن الشيك يعتبر أداة وفاء فإنه جاء مستوفياً للبيانات الإلزامية وشروطه القانونية وأن تحريره من قبل شريك في الشركة يكون ملزماً للشركة وتلتزم الشركة بهذا التوقيع كما أن المدعي حلف اليمين الحاسمة بإستلامه الشيك موضوع الدعوى أثناء أن كان يعمل لدى المدعى عليه وأنه لم يكن يعلم من قام بتوقيع الشيك وأصدره ولا بالمفوضين بالتوقيع على الشيك وأن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعي بقيمة الشيك موضوع الدعوى “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 168/2006 فصل بتاريخ 25/6/2006.