مبدأ قانوني170
” حيث كانت تدعي الجهة المميزة أن الشيكين هما ضمانان إضافيان لمبلغ المديونية الموضح في سند الرهن وأن الدائن قد إستوفى مبالغ من قيمة الشيكين ولما كان الشيكان مظهرين للمدعي ولما كان التظهير يطهر الدفوع وحيث أن المميز لم يتقدم بأي بينة تشير إلى أن المدعي قد إستوفى مبالغ من قيمة الشيكين فيكون ما خلصت إليه محكمة الإستئناف من إنشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به واقعاً في محله وموافقاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 183/2006 فصل بتاريخ 4/7/2006.