مبدأ قانوني 142
” حيث أنه ومن الرجوع إلى لائحة الدعوى نجد أنه ذكر فيها بأن المدعى عليه حرر له شيكاً مسحوباً على البنك الأهلي فرع مأدبا ثمن بضاعة كان قد استجرها من محله لذلك فإن هذه هي إقرار من المدعي بأن المطالبة هذه هي مطالبة بقيمة الشيك الذي أعيد بدون صرف لإغلاق الحساب وحيث أن الشيكات من الأوراق التجارية التي تتمتع بالكفاية الذاتية في الإثبات وتغني المستفيد فيها عن إثبات أصل المديونية وحيث أن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على الشيك فيعتبر حجه عليه لما دون فيه وقت ما تقضي أحكام المادة (11/1)من قانون البينات وحيث أن الشيك مقدم ضمن المدة القانونية وأن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت أنه أو في قيمة الشيك لذلك يكون الحكم المطعون فيه مخالف للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2500/2006 فصل بتاريخ 5/12/2006.