مبدأ قانوني 154
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف لمخالفتها أن خلو الشيك من التاريخ لا يفقده صفته كسند عادي وهو حجة على من وقعه ووجه الخطأ أن السند العادي لا تقام به دعوى صرفية لإختلاف الأثر وحيث نجد أن خلو الشيك من التاريخ يفقده صفته كشيك ويجعله سنداً عادياً لا يصلح أساساً لدعوى صرفية وحيث أن الدعوى التي أقامها المدعي هي دعوى صرفية للمطالبة بقيمة الشيك فإن قرار محكمة الإستئناف في ردها على السبب الثاني من أسباب الإستئناف من أن خلو الشيك من تاريخه يجعله سنداً عادياً وحجة على من وقعه وكافياً لإثبات إنشغال ذمته بقيمته مخالف للقانون “.
انظر بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3149/2006 فصل بتاريخ 31/5/2007.