مبدأ قانوني 109
” حيث أخطأت المحكمة أن الشيك موضوع الدعوى أعطي على بياض وأن البيانات المدونة به لم تحرر في وقت واحد وهذا لا يعتبر دليلاً كافياً على مديونية الساحب وحيث نجد أن الشيك موضوع الدعوى وقعه المدعى عليه (المميز) على بياض وأن البيانات المدونة على الشيك لم تحرر في وقت واحد وأن المدعى عليه لم يحرر هذه البيانات وفق ما جاء بتقرير الخبير وعليه فإن هذا الشيك والحالة هذه يعتبر دليلاً كافياً على المديونية بأصل الحق وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3661/2006 فصل بتاريخ 18/4/2007.