مبدأ قانوني1
حيث أنه لم يرد في بينة المميز سواء كانت الخطية منها أوالشخصية ما يثبت أن الشيك كان سداد لأي جزء من الكمبيالة موضوع الدعوى ذلك أن ما ورد على الشيك أصلاً هو دفعه بالحساب أضافها بنفسه الشاهد لوجود كمبيالات محررة من المميز في حين لم يحدد في السند أي كمبيالة هي التي تم دفعها بموجب ذلك الشيك هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للمميز الإحتجاج بأن الشيك سداد لكمبيالة أو جزء منها في حين أن دفعه في الدعوى انصب على إنكار إنشغال ذمته بها وعدم علمه بمضمونها أو بياناتها إذ لا حجة مع التناقض وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف أن الشيك الوارد في المسلسل رقم6 لا يفيد أنه أعطي لسداد الكمبيالة في محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3712/2006 فصل بتاريخ 11/4/2007.