مبدأ قانوني 168
” حيث نجد أن المدعي يطالب بدعواه بأصل الدين وذلك رصيد حساب وقدم لإثبات دعواه شيكاً مسحوباً على البنك الأردني الكويتي بتاريخ 1999/6/30 بقيمة إثنان وثلاثون ألف وخمسمائة دينار لم ينكر المدعى عليه توقيعه على الشيك فإنه يعتبر حجة عليه بما ورد فيه طبقاً لنص المادة (11) من قانون البينات وحيث أن أصل الدين ثابت في متن الشيك موضوع الدعوى وهو رصيد حساب وحيث أن المدعى عليه لم يقدم أي بينة تثبت قيامه بتسديد المبالغ للمدعي فتكون ذمته مشغولة بهذا المبلغ ويتوجب إلزامه بدفعه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 654/2006 فصل بتاريخ 31/7/2006.