مبدأ قانوني 145
” حيث نجد أن الشيكات تعتبر من الأوراق التجارية التي تتمتع بالكفاية الذاتية في الإثبات وتغني المستفيد عن إثبات أصل المديونية وحيث أن المدعى عليه ( الطاعن ) لم ينكر توقيعه عليها فتعتبر حجة عليه بما فيها وفق ما تقضي به أحكام المادة (1/11)من قانون البينات وعليه يكون الحكم المطعون واقعاً في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 947/2006 فصل بتاريخ 13/6/2006.