مبدأ قانوني 185
” حيث أن الشيك معلق على شرط كما يستفاد من العبارة المدونة على متنه ( تأمين لحين تسجيل في شركة الرخام والجرانيت الصناعي ) وأن المعلق على شرط لا يتحقق إلا بتحقيق الشرط وعبء ذلك على عاتق المدعى عليهما لم يقدما أية بينة على تحقق الشرط ولم يقوما بتسجيل حصة للمدعي من شركة الرخام والجرانيت وأن الشركة إنقضت بتصفيتها بتاريخ 2000/3/7 بإتفاق الشركاء مما يعني إستحالة تنفيذ الشرط وبالتالي يبقى المدعى عليهما ملزمان بتسديد قيمة الشيك “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1406/2007 فصل بتاريخ 22/10/2007.