مبدأ قانوني 148
” وفي ذلك نجد أن اليمين التي طلب وكيل المدعى عليه تحليفها للمدعي وكما هو واضح في محضر جلسة 2006/7/17 هي أن يحلف المدعي أن ذمة المدعى عليه مشغولة له بالمبلغ المدعى به وحيث أن المدعى عليه قد أقر بتوقيعه على الشيك موضوع الدعوى وبالتالي فهو حجة عليه بما هو فيه وذلك كون تحرير الشيك للمدعي يعتبر بينة على إنشغال ذمة المدعى عليه بقيمة هذا الشيك وحيث لا يجوز توجيه اليمين على واقعة قام الدليل على إثباتها وعليه فإن رفض محكمة الإستئناف توجيه اليمين الحاسمة التي طلب وكيل المدعى عليه توجيهها يتفق وأحكام المادة (62) من قانون البينات “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2184/2007 فصل بتاريخ 23/12/2007.