مبدأ قانوني 141
” حيث أنه إذا كانت أسناد المجاملة أسناداً تجارية حاوية جميع الشرائط الشكلية اللازمة لصحتها / يظهر بموجبها أحد موقعيها بمظهر المدين الحقيقي مع أنه إبتغى في الحقيقة من عملة مساعدة شخص آخر للحصول على الإئتمان اللازم له لدعم حالة مالية مزعزعة فإن الشيك كأداة وفاء وليس كأداة ائتمان يخرج من عداد تلك الأسناد وإذا كان الشيك ليس من أسناد الحالة إذا كانت المعارضة في وفائة ليست مقبولة في ضوء ما نصت عليه المادة (174) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 فإن الدفع بصورتيه ليس جائزاً قانوناً وأن البينة ليست مقبولة لإثبات ذلك الدفع بما فيها ما نصت عليه المادة (2/53) من قانون التجارة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2428/2007 فصل بتاريخ 10/4/2008.